فصل: سبب النزول:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال الصابوني:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)}.
تحريم الخمر والميسر:

.التحليل اللفظي:

{الخمر} المسكر من عصير العنب وغيره، وهي مأخوذة من خَمَر الشيء إذا ستره وغطاه، سميت خمرًا لأنها تستر العقل وتغطيه، ومنه قولهم: خمّرتُ الإناء أي غطيته.
قال الزجاج: الخمر في اللغة: ما ستر على العقل، يقال: دخل فلان في خمار الناس أي في الكثير الذي يستتر فيهم، وخمار المرأة قناعها، سمي خمارًا لأنه يغطي رأسها.
وقال ابن الأنباري: سميت خمرًا لأنها تخامر العقل أي تخالطه، يقال خامره الداء إذا خالطه، وأنشد لكثير:
هنيئًا مريئًا غير داءٍ مخامر

{والميسر} القمار، من اليسر وهو السهولة، لأنه كسب من غير كدّ ولا تعب، أو من اليسار الغنى لأنه سبب يساره.
قال الأزهري: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرًا لأنه يجزأ أجزاءً، وكل شيء جزّأته فقد يَسَرْته.
وفي الصحاح: ويَسر القوم الجزور إذا اقتسموا أعضاءها.
والياسر: الذي يلي قسمة الجزور.
{إِثْمٌ} الإثم: الذنب وجمعه آثام، يقال: آثم وأثِم، والآثم المتحمل الإثم قال تعالى: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] أفاده الراغب.
وتسمى الخمر بالإثم لأنّ شربها سبب في الإثم قال الشاعر:
شربتُ الإثم حتى ضلّ عقلي ** كذاك الإثم تذهب بالعقول

{العفو} الفضل والزيادة على الحاجة.
قال القفال: العفو سهُل وتيسُر مما يكون فاضلًا عن الكفاية، يقال: خذ ما عفا لك أي ما تيسّر.
والمعنى: انفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تُجهدوا فيه أنفسكم.
{لأَعْنَتَكُمْ} أي أوقعكم في الحرج والمشقة، وأصل العنت: المشقة، يقال: أعنت فلانٌ فلانًا إذا أوقعة فيما لا يستطيع الخروج منه، وعَنت العظم: إذا انكسر بعد الجبر، وأكمةٌ عنوت: إذا كانت شاقة كدودًا، ومنه قوله تعالى: {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} [التوبة: 128] أي شديد عليه ما شق عليكم.
قال الزجاج: ومعنى قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ الله لأَعْنَتَكُمْ} أي لو شاء لكلفكم ما يشتد عليكم.
{عَزِيزٌ حَكِيمٌ}: {عَزِيزٌ} أي لا يمتنع عليه شيء، لأنه غالب لا يغالب {حَكِيمٌ} أي يتصرف في ملكه كيف يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

.المعنى الإجمالي:

يقول الله جل ثناؤه ما معناه: يسألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول الخمر، وعن حكم الميسر القمار قل لهم: إن في مقارفة الخمر والميسر إثمًا كبيرًا، وضررًا عظيمًا، وفيهما نفع مادي ضئيل، وضررهما أعظم وأكبر من نفعهما، فإن ضياع العقل، وذهاب المال، وتعريض الجسد للتلف في الخمر، وما يجرُّه القمار من خراب البيوت، ودمار الأسر، والصدّ عن عبادة الله وطاعته، وحدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبين، كل ذلك إذا قيس إلى النفع المادي التافه، ظهر الضرر الكبير الفادح في هاتين الموبقتين الخبيثتين. ويسألونك ماذا ينفقون من أموالهم، وماذا يتركون؟ قل لهم: أنفقوا الفضل والزيادة بقدر ما يسهل ويتيسر عليكم، مما يكون فاضلًا عن حاجتكم، وحاجة من تعولون، كذلك قضت حكمة الله أن يبيّن لكم المنافع والمضار، وأن يرشدكم إلى ما فيه خيركم وسعادتكم لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة، فتعلموا أن الأولى فانية، وأن الآخرة باقية، فتعملوا لها، والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى.
ويسألونك- يا محمد- عن معاملة اليتامى، أيخاطونهم أم يعتزلونهم، قل لهم: قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم، وإن خالطتموهم فهم إخوانكم في الدين، والأخ ينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله رقيب مطّلع عليكم يعلم المفسد منكم من المصلح، فلا تجعلوا مخالطتكم إياهم ذريعة إلى أكل أموالهم، ولو شاء الله لأوقعكم في الحرج والمشقة، ولكنه يسّر عليكم وسهّل الدين رحمة ورأفة بكم، وهو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء، الحكيم فيما يشرّع لعباده من الأحكام.

.سبب النزول:

أولًا: روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فإنها تذهب بالمال والعقل، فنزلت هذه الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر} فُدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية في سورة النساء [43] {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاوة وَأَنْتُمْ سكارى} فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربنّ الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} [المائدة: 91] قال عمر: انتهينا، انتهينا.
ثانيًا: وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] ونزل: {إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10] انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء من طعامه، فيُحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتدّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليتامى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم.

.وجوه القراءات:

1- قرأ الجمهور {قل فبهما إثم كبير} بالباء، وقرأ حمزة والكسائي {كثير} بالثاء.
قال الطبري: ولو كان الذي وصف به من ذلك الكثرة لقيل: وإثمهما أكثر من نفعهما.
2- قرأ الجمهور {قل العفوَ} بالنصب، وقرأ أبو عمرو {قل العفوُ} بالرفع. ويكون معنى الكلام حينئذٍ: ما الذي؟ ينفقون قل: المنفقُ العفوُ.

.وجوه الإعراب:

1- قوله تعالى: {كذلك يُبيِّنُ الله} قال ابن الأنباري: الكاف في {كذلك} إشارة إلى ما بيّن من الإنفاق، فكأنه قال: مثل ذلك الذي بينه لكم في الإنفاق يبيّن الآيات، ويجوز أن يكون كذلك ليس إشارة إلى ما قبله بل بمعنى هكذا قاله ابن عباس.
وقال العكبري: الكاف في {كذلك} في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي تبيينًا مثل هذا التبيين يبيّن الله لكم، وقوله: {في الدنيا والآخرة} متعلقة ب {تتفكرون} ويجوز أن تتعلق ب {تبيّن} والمعنى: يبيّن لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة.
2- قوله تعالى: {إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ} {إصلاح} مبتدأ، و{خير} خبره، وجاز الابتداء بالنكرة هنا لأنها في معنى الفعل تقديره: أصلحوهم.
3- قوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ} مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم إخوانكم.

.لطائف التفسير:

اللطيفة الأولى:
أنزل الله تعالى في الخمر أربع آيات، نزل بمكة قوله تعالى: {وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل والأعناب تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67] فكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام وهي لهم حلال، ثم نزل بالمدينة قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنافع لِلنَّاسِ} فتركها قوم لقوله: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} وشربها قوم لقوله: {ومنافع لِلنَّاسِ} ثم إن عبد الرحمن بن عوف صنع طعامًا ودعا إليه ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمهم وسقاهم الخمر، وحضرت صلاة المغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون بحذف لا فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاوة وَأَنْتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] فحرّم الله السكر في أوقات الصلاة، فكان الرجل يشربها بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكره، ثم إن عتبان بن مالك صنع طعامًا ودعا إليه رجالًا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعير، فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم، فافتخروا عند ذلك وتناشدوا الأشعار، فأنشد بعضهم قصيدة فيها فخر قومه وهجاء الأنصار، فأخذ رجل من الأنصار لحي بعير فضرب به رأس سعد فشجه، فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري فأنزل الله: {إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ} إلى قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} [المائدة: 90- 91]؟ فقال عمر: انتهينا ربنا انتهينا.
اللطيفة الثانية:
في تحريم الخمر بهذا الترتيب حكمة بليغة، وذلك أن القوم ألفوا شرب الخمر، وأصبحت جزءًا من حياتهم، فلو حرّمت عليهم دفعة واحدة لشق ذلك على نفوسهم وربما لم يستجيبوا لذلك النهي، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن سورة من المفصّل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلالُ والحرام، ولو نزل أول ما نزل: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمرة أبدًا.
وذلك من الخطة الحكيمة التي انتهجها الإسلام في معالجة الأمراض الاجتماعية، فقد سلك بالناس طريق التدريج في تشريع الأحكام فبدأ بالتنفير مه بطريق غير مباشر كما في الآية الأولى، ثم بالتنفير المباشر عن طريق المقارنة بين شيئين: شيء فيه نفع ضئيل، وشيء فيه ضرر وخطر جسيم، كما في الآية الثانية، ثم بالتحريم الجزئي في أوقات الصلاة كما في الآية الثالثة، ثم بالتحريم الكلي في جميع الأوقات كما في الآية الرابعة، فللَّه ما أدق هذا التشريع وما أحكمه؟!
اللطيفة الثالثة:
فإن قيل: كيف يكون في الخمر منافع، مع أنها تذهب بالمال والعقل؟
فالجواب أن المراد بالمنافع في الآية المنافع المادية التي كانوا يستفيدونها من تجارة الخمر، يربحون منها الربح الفاحش، كما يربحون من وراء الميسر، ومما يدل على أن النفع مادي أن الله تعالى قرنها بالميسر {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر} ولا شك أن النفع في الميسر مادي بحت حيث يكون الربح لبعض المقامرين فكذلك في الخمر.
قال العلامة القرطبي: أمّا المنافع في الخمر فربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص، فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماكسة فيها، فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي، هذا أصح ما قيل في منافعها.
ويحتمل أن يراد النفع في الخمر تلك اللذة والنشوة المزعومة التي عبرّ عنها الشاعر بقوله:
ونشربها فتتركنا ملوكًا ** وأُسْدًا ما ينهنها اللقاء

لا يلذ السّكْر حتّى ** يأكل السكرانُ نعلَه

ويرى القصعة فيلًا ** ويظنَّ الفيل نملة

اللطيفة الرابعة:
أثمن وأغلى شيء في الإنسان عقله، فإذا فقد الإنسان العقل أصبح كالحيوان، ولهذا حرم الله الخمر وسميت بأم الخبائث لأنها سبب في كل قبيح.
روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم متعبّد فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنّا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها، فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطيةُ خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع عليّ، أو تشرب من هذه الخمر كأسًا، أو تقتل هذا الغلام، قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا، فسقته كأسًا قال: زيدوني فزادوه، فلم يبرح حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، إلا يوشك أن يُخْرج أحدُهما صاحبه».
اللطيفة الخامسة:
قال قيس بن عاصم المِنْقري في ذم الخمر بعد أن حرّمها على نفسه:
رأيت الخمر صالحة وفيها ** خصالٌ تُفسد الرجل الحليما

فلا والله أشربها صحيحًا ** ولا أشفي بها أبدًا سقيمًا

ولا أعطي بها ثمنًا حياتي ** ولا أدعو لها أبدًا نديمًا

فإن الخمر تفضح شاربيها ** وتجنيهم بها الأمر العظيما

قال القرطبي: وإن الشارب يصير ضُحكة للعقلاء، فيلعب ببوله وعذرته وربما يمسح وجهه، حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله كما أكرمتني.
اللطيفة السادسة:
قال صاحب (الكشاف): في صفة الميسر الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية كانت لهم عشرة أقداح وهي الفذّ، والتوأم، والرقيب، والحِلْس، والنافس، والمسبل، والمعلَّى، والمنيح، والسفيح، والوغد لكلّ واحد منه نصيب معلوم من جزور ينحرونها إلا لثلاثة وهي المنيح، والسفيح، والوغد فللفذ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة، يجعلونها في خريطة ويضعونها على يد عدل، ثم يجلجلها ويدخل يدخ فيخرج باسم رجلٍ رجلٍ قدحًا منها، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئًا، وغرم ثمن الجزور كله، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه؟